استخراج وثيقة الطلاق من المحكمة.. الإجراءات والمستندات

تُعد وثيقة الطلاق (أو إشهاد الطلاق) المستند الرسمي الصادر عن المحكمة أو المأذون الشرعي لتأكيد انحلال الرابطة الزوجية. وتمر عملية الاستخراج أو الحصول على بدل فاقد/نسخة رسمية بإجراءات ومستندات محددة وفقًا للنظام القضائي والشرعي.
المستندات والأوراق المطلوبة
-
بطاقة الرقم القومي / الهوية الوطنية: للزوج والزوجة (أصل وصورة) بشرط أن تكون سارية.
-
أصل عقد الزواج: أو صورة طبق الأصل منه أو رقم وثيقة الزواج وتاريخها.
-
بيانات الطرفين كاملة: الاسم الرباعي، الرقم القومي، ومحل الإقامة الحالي.
-
حكم المحكمة (في حال الطلاق القضائي): الصورة التنفيذية للحكم النهائي الصادر بالطلاق أو الخلع والمزيل بالصيغة التنفيذية.
-
شهادة عدم الاستئناف: تُستخرج من قلم كتاب المحكمة للتأكيد على أن الحكم أصلح نهائيًا وباتًا ولم يُطعن عليه.
خطوات وإجراءات الاستخراج
1. الطلاق الاتفاقي (عبر المأذون أو المحكمة):
-
الحضور أمام المأذون الشرعي أو في قلم الأحوال الشخصية بالمحكمة بحضور الزوجين (أو وكيلين عنهما بتوكيل رسمي يبيح الطلاق).
-
إثبات الواقعة والتوقيع على الإشهاد الرسمي للطلاق.
-
يستلم كل طرف نسخته الرسمية من وثيقة الطلاق بعد استيفاء رسوم التوثيق وتمريرها للسجل المدني.
2. الطلاق بحكم قضائي (تطليق للضرر / خلع):
-
صدور الحكم: الحصول على صورة رسمية من حكم الطلاق النهائي من قلم الأحوال الشخصية بالمحكمة التي أصدرت الحكم.
-
شهادة نهائية الحكم: الحصول على شهادة بعدم حصول استئناف للحكم لضمان اكتسابه الصفة الباتة.
-
التسجيل بسجل الأحوال الشخصية: تقديم الحكم والشهادة إلى مكتب الأحوال المدنية/السجل المدني لإشهار الطلاق وتحديث الحالة الاجتماعة واستخراج وثيقة الطلاق المُميكنة.
3. استخراج بدل فاقد أو صورة رسمية لوثيقة قديمة:
-
التوجه إلى المحكمة (قلم الإشهادات/الأرشيف) التي تم فيها الطلاق أو إلى مكتب السجل المدني.
-
تقديم طلب استخراج “بدل فاقد وثيقة طلاق” مع إرفاق بطاقة الهوية ورقم الوثيقة وتاريخها.
-
دفع الرسوم المقررة واستلام الصورة الرسمية واستخراج “شهادة طلاق ميكنة” من السجل المدني.



